المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ- يعبر عن التصويت بالموافقة برفع اليد ، وفي حال عدم الموافقة وجب على العضو ذكر ذلك بصراحة بقول أخالف القرار.
ب- يعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت بعد قيام أمين سر المجلس بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة.
ج-في حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
د-لا يجوز التراجع عن التصويت بعد إجرائه بالكيفية الصحيحة ولا يقبل التصويت بالوكالة.
ه- لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت.
و- إذا حصلت شبهة حول أي تصويت، وطلب رئيس الجلسة أو أغلبية الأعضاء إعادة التصويت وجبت إعادته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026