المادة 19 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
يتعين على رئيس الجلسة أن يرفع الجلسة مؤقتاً عندما يطلب ذلك أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يحدد بالتوافق مع الأعضاء مدة هذا التوقف، ولا يجوز رفع الجلسة مؤقتاً أكثر من مرتين في جلسة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026