المادة 20 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

أ- تسجل جلسة المجلس لغاية تيسير كتابة محضر جلسة المجلس. ب- يطبع محضر الجلسة ويوزع على أعضاء المجلس ورقياً أو إلكترونياً خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها على الأكثر. ج-يصادق أعضاء المجلس على محضر الجلسة ورقياً أو إلكترونياً. د - إذا وقع خلاف على المحضر، تنظر أمانة سر المجلس فيه بعد الرجوع إلى التسجيل الصوتي للجلسة ويضع أمين سر المجلس تقريرا بذلك يعرض على المجلس للبت فيه. ه- يحرر محضر للجلسة السرية، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويقوم بتحرير المحضر أمين سر المجلس ويوقعه الأمين وأمين السر ثم يحفظ في المكان الذي يحدده الأمين ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة