المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ- يعرض رئيس الجلسة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبها، ويمكن تغيير هذا الترتيب بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
ب- يتيح رئيس الجلسة الكلمة للأعضاء الراغبين بالحديث حسب ترتيب تسجيلهم في بند المتحدثين.
ج- يتيح رئيس الجلسة للأعضاء مدة كافية للحديث عند عرض أي نقطة للنقاش ولا يجوز لهم تجاوزها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026