المادة 22 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ- على المتحدث التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله أو أقوال غيره من الأعضاء ولرئيس الجلسة وحده أن يشعر المتحدث الى أنه خرج عن الموضوع أو أن رأيه قد اتضح بشكل كاف وأنه لا مجال للاسترسال بالحديث.
ب- لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث او ابداء ملاحظات على حديثه.
ج- اذا اشعر رئيس الجلسة المتحدث اثناء حديثه مرتين في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فلرئيس الجلسة بعد ان يأخذ رأي المجلس منعه بقية الجلسة من الحديث في الموضوع ذاته ويكون القرار ملزماً للعضو.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026