المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

للعضو طلب نقطة نظام إذا رأى أن النقاش يخالف أحكام هذا النظام أو أن فيه خروجا عن الموضوع مدار البحث، و يكون هذا الطلب في أي وقت من النقاش إلا اذا كان المجلس قد شرع في التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة