المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
للعضو طلب نقطة نظام إذا رأى أن النقاش يخالف أحكام هذا النظام أو أن فيه خروجا عن الموضوع مدار البحث، و يكون هذا الطلب في أي وقت من النقاش إلا اذا كان المجلس قد شرع في التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026