المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ- تعقد الجلسة الأولى للمجلس خلال شهر من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية بدعوة من الأمين.
ب- تبدأ الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم يؤدي الأمين والأعضاء الحاضرون القسم المنصوص عليه في القانون ويؤدي العضو الغائب .القسم في أول جلسة يحضرها
ج- ينتخب نائب الأمين في هذه الجلسة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026