المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

أ- تعقد الجلسة الأولى للمجلس خلال شهر من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية بدعوة من الأمين. ب- تبدأ الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم يؤدي الأمين والأعضاء الحاضرون القسم المنصوص عليه في القانون ويؤدي العضو الغائب .القسم في أول جلسة يحضرها ج- ينتخب نائب الأمين في هذه الجلسة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة