المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون أمانة عمان. الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس أمانة عمان أو لجنة أمانة عمان المشكلة وفق أحكام القانون . الأمين:أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانةحسب مقتضى الحال. العضو:عضو مجلس أمانه عمان أو عضو لجنة أمانة عمان حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة