المادة 4 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

أ- يعين الأمين لجنة للإشراف على عملية انتخاب نائب الأمين من عضوين اثنين من الأعضاء. ب- يطلب الأمين من كل مرشح لمنصب نائب الأمين أن يعلن عن ذلك ثم يعلن بدء عملية الاقتراع. ج- تدعو لجنة الإشراف أعضاء المجلس الحاضرين للاقتراع كلا على حدة، ويعطى العضو ورقة اقتراع واحدة. د- يكتب العضو اسم المرشح الذي يريد انتخابه نائباً للأمين على ورقة الاقتراع في المكان المخصص ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص على مرأى من الحضور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة