المادة 41 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ- لرئيس الجلسة أن يأمر بمغادرة كل من يتسبب في الإخلال بالنظام في القاعة ويمكنه استدعاء الأمن والحماية لضمان سلامة سير الجلسة.
ب- يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى قاعة المجلس أن يلزموا الهدوء مدة انعقاد الجلسة وان يبقوا جالسين، وألا يعبروا عن آرائهم بإظهار علامات الاستحسان أو الاستهجان حول مجريات الجلسة وأي قرار يتخذ فيها وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم رئيس الجلسة أو المكلفون بحفظ النظام.
ج- كل من سمح له بالدخول وأخل بالنظام أو أحدث ضجيجا أو ضوضاء يكلف بمغادرة قاعة الجلسة، فإن لم يمتثل فلرئيس المجلس أن يأمر بإخراجه بواسطة رجال الأمن وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026