المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
المحافظة على النظام والأمن داخل اجتماع المجلس من اختصاص المجلس وحده ويقوم بذلك رئيس الجلسة ولا يجوز استدعاء القوات الأمنية إلا بطلب منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026