المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

أ- يخصص في قاعة الاجتماع مكان للموظفين والضيوف ووسائل الإعلام. ب- على من يرغب بالدخول إلى قاعة الاجتماع من غير الجهاز الإداري، أثناء انعقاد الجلسة الاستئذان من رئيس الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة