المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
ينظم لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الجلسة أو غابوا عنها و وقائعها وما اتخذ فيها من قرارات، و يوقع المحضر رئيس اللجنة والأعضاء و مقررها إما ورقياً أو إلكترونياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026