المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ- يلتزم العضو بما يلي: -
1-حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها.
2- تقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك.
3- إبلاغ المجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية تتعلق بعمل الأمانة.
ب- يحظر على العضو ما يلي: -
1-التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في الأمانة أو متابعة أي من المعاملات أو البحث في قيود الأمانة وسجلاتها إلا من خلال طلب يوافق عليه الأمين.
2- تعطيل أو عرقلة أعمال الأمانة أو أعمال المجلس.
3- الإساءة للأمين أو لأي من أعضاء المجلس.
4- الدخول في أي اتفاقية أو عقد أو التقدم بطلبات الشراء أو البيع أو الاستئجار أو الاستثمار لأي من أملاك وعطاءات ولوازم الأمانة.
5- المشاركة والسفر في أي مهمة أو دعوة رسمية خارجية دون أخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026