المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من المادة (8) من القانون يحضر جلسات المجلس كل من: -
أ-الأعضاء.
1.
ب-مدير المدينة .
ج- نواب مدير المدينة.
د- أمين سر المجلس.
ه- موظفي الدوائر المعنية بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
و- أي شخص أو جهة يستدعيها المجلس وتكون لها علاقة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026