المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من المادة (8) من القانون يحضر جلسات المجلس كل من: - أ-الأعضاء. 1. ب-مدير المدينة . ج- نواب مدير المدينة. د- أمين سر المجلس. ه- موظفي الدوائر المعنية بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال. و- أي شخص أو جهة يستدعيها المجلس وتكون لها علاقة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة