المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
يحدد المجلس في الجلسة الأولى ما يلي:-
أ-مواعيد انعقاد جلسات المجلس.
ب-طريقة تبليغ مواعيد الجلسات وجداول الأعمال بما في ذلك البريد الإلكتروني المعتمد لتلك الغاية أو بأي وسائل الكترونية أخرى.
ج-طريقة المصادقة على محاضر الجلسات إما ورقياً أو إلكترونيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026