المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

يحدد المجلس في الجلسة الأولى ما يلي:- أ-مواعيد انعقاد جلسات المجلس. ب-طريقة تبليغ مواعيد الجلسات وجداول الأعمال بما في ذلك البريد الإلكتروني المعتمد لتلك الغاية أو بأي وسائل الكترونية أخرى. ج-طريقة المصادقة على محاضر الجلسات إما ورقياً أو إلكترونيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة