المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

توجه الدعوات بصفة فردية إلى الأعضاء مرفقة بجدول أعمال الجلسة والوثائق ذات الصلة بجدول الأعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة