المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

يقوم العضو خلال الجلسة الأولى للمجلس بتقديم السيرة الذاتية وتعبئة النموذج المعتمد من قبل أمانة سر المجلس لعنوان العضو و بريده الإلكتروني الذي يتوجب توجيه جداول أعمال الجلسات و الدعوات إليه ورقم هاتفه و بياناته الشخصية ويكون العنوان المودع هو العنوان المعتمد لدى أمانة سر المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة