المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
يقوم العضو خلال الجلسة الأولى للمجلس بتقديم السيرة الذاتية وتعبئة النموذج المعتمد من قبل أمانة سر المجلس لعنوان العضو و بريده الإلكتروني الذي يتوجب توجيه جداول أعمال الجلسات و الدعوات إليه ورقم هاتفه و بياناته الشخصية ويكون العنوان المودع هو العنوان المعتمد لدى أمانة سر المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026