المادة 25 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ- لرئيس الجلسة إقفال باب النقاش إذا رأى أن الموضوع قد استوفي بحثه.
ب- لا يجوز اقفال باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالموازنة إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الحديث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026