المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب الأمين أو بطلب يقدم للأمين من أغلبية أعضاء المجلس. ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية، بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه. ج- يبلغ مقرر اللجنة أعضاءها بموعد الجلسة مرفقا به جدول الأعمال بالطريقة التي تقررها اللجنة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وذلك قبل موعدها بيومين على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة