المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب الأمين أو بطلب يقدم للأمين من أغلبية أعضاء المجلس.
ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية، بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه.
ج- يبلغ مقرر اللجنة أعضاءها بموعد الجلسة مرفقا به جدول الأعمال بالطريقة التي تقررها اللجنة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وذلك قبل موعدها بيومين على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026