المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

على العضو الاشتراك في لجنة واحدة على الأقل من اللجان المنبثقة عن المجلس على ان لا تتجاوز ثلاث لجان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة