المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
للعضو الحق بحضور جلسات اللجان التي لا يكون عضوا فيهاوله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث و تقديم الاقتراحات دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026