المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

للعضو الحق بحضور جلسات اللجان التي لا يكون عضوا فيهاوله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث و تقديم الاقتراحات دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة