المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
لا يجوز للعضو أن يتحدث اكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالموازنة العامة للامانة ولأكثر من مرتين في أي مسألة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة