المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
لا يجوز ان يصدر عن العضو ألفاظ نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيس الجلسة أو بكرامة الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات، أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026