المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ- إذا قرر رئيس الجلسة منع العضو من الحديث ولم يلتزم أو عاد للإخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب رئيس الجلسة أن يقرر إخراجه من قاعة الجلسة، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم إثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائبا عن الجلسة ولو لم ينسحب.
ب-إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعا، فلرئيس الجلسة أن يوقف الجلسة ويتخذ من الإجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائيا إلى الجلسات الثلاث التالية.
ج- للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك بإعلان أسفه واعتذاره خطيا عن عدم احترام قرار المجلس ورئيس الجلسة ويتلى ذلك في أول جلسة تالية للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026