المادة 30 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من موظفي الأمانة أو بالاشتراك بينهم على أن يحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها والمدة الزمنية لعملها، وتفويضها بصلاحياته في قرار تشكيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة