المادة 6 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
تلغى كل ورقة اقتراع: -
أ-غير مختومة بخاتم المجلس.
ب-إذا لم يكن بالإمكان قراءة أي اسم مدون فيها أو تضمنت أكثر من اسم.
ج-إذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح.
د- إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقابا أو غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في قائمة الترشح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026