المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ- لا يجوز للعضو أن يتغيب عن أي جلسة من جلسات المجلس أو لجانه إلا إذا أخطر أمانة سر المجلس بذلك مع بيان العذر.
ب- للمجلس أن يحدد نسبة الخصم من مخصصات العضو عن فترة تغيبه عن حضور جلسات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه دون عذر مقبول أو عن مدة حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس.
ج- على كل عضو تغيب عن حضور جلسة المجلس بدون عذر مشروع أن يقدم في الجلسة التالية للمجلس سبباً مشروعاً للغياب و يتم التصويت على قبوله من قبل أعضاء المجلس الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026