الأنظمة

نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

45 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام لوازم البنك المركزي الاردني لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني. المجلس: مجلس ادارة البنك. المحافظ: مح…
  3. المادة 3تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم البنك وتحديد وسائل تنفيذها. ب- شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام. ج- حفظ اللوازم وتخزينها في…
  4. المادة 4أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبياناً وافياً بمواصفاتها. ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي ط…
  5. المادة 5أ- يطبق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على أكثرها جودة وافضلها سعرا وشروطا مع مراعاة قدرة المتعهد على تنفيذ التزامه بالتوريد حسب الشروط والمواصفات خلال المدة …
  6. المادة 6اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسع…
  7. المادة 7أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا اوصت الل…
  8. المادة 8يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير اللجنة على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يتفق…
  9. المادة 9مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، الا انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع…
  10. المادة 10أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها ( 5000) خمسة آلاف دينار فاقل لكل عملية شراء بموافقة المحافظ ووفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قي…
  11. المادة 11لجنة اللوازم -------- أ- يشكل المحافظ لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) من خمسة من كبار موظفي البنك ويسمى أحدهم رئيسا لها و تمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في ه…
  12. المادة 12أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم أو عدم تنف…
  13. المادة 13يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، وله أن يحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة ، على انه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل على …
  14. المادة 14يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل البنك او خارجه بموافقة المحافظ للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح هولا…
  15. المادة 15يتولى المحافظ أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لاحكام هذا النظام.
  16. المادة 16تورد باسم البنك اللوازم المتعاقد عليها سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها.
  17. المادة 17أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والت…
  18. المادة 18اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية ، عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم والخدمات في وقتها المحددة او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن …
  19. المادة 19تسلم اللوازم وادخالها أ- تتولى الدائرة تسلم اللوازم المشتراه اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار. ب-1 يشكل المحافظ لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل من…
  20. المادة 20على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات بتقديم فاتورة اصلية موقعه حسب الاصول.
  21. المادة 21ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر التسليم ، ويتم ادخال اللوازم الى المستودعات بحضور أحد أعضاء اللجنة.
  22. المادة 22توسم جميع مشتريات البنك من اللوازم فور تسلمها بوسم خاص وترقم بشكل يصعب معه تغيير أي منهما ، على أن تحدد هذه اللوازم بموجب تعليمات خطية يصدرها المحافظ.
  23. المادة 23يتم ادخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- أ- مستند الادخال. ب- محضر لجنة تسلم اللوازم التي تزيد قيمتها على …
  24. المادة 24تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسلم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند خزنها في هذه المستودعات.
  25. المادة 25القيود والسجلات تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم وضبط حركة كل نوع منها وتوزيعها والمحافظة على صحة ودقة…
  26. المادة 26يلتزم أمين المستودع في البنك بما يلي:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به. ب- اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الا…
  27. المادة 27يحظر الحك او المحو او التغيير او الكشط في السجلات او المستندات او البطاقات الخاصة باللوازم ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الاحمر وبشكل واضح ويوقع عليه من اجراه وفق الاصول …
  28. المادة 28صيانة اللوازم والمحافظة عليها يجب على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اللوازم وصيانتها.
  29. المادة 29للبنك ان يعقد اتفاقيات لصيانة اللوازم مع الجهة التي وردتها واذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع فنيين مختصين لصيانتها.
  30. المادة 30يعتبر كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية ، وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم با…
  31. المادة 31بيع اللوازم واتلافها وشطبها يتم بيع اللوازم في الحالات التالية:- أ- اذا كانت فائظة عن الحاجة. ب- اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال. ج- اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او …
  32. المادة 32تتولى الدائرة بيع اللوازم بالمزايدة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الدائرة إذا كانت قيمتها التقديرية لا تتجاوز (1000) ألف دينار. ب- بقرار من …
  33. المادة 33يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال او التي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية:- أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المراد اتلافها ، تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيم…
  34. المادة 34عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات اخراجها بوثيقة تثبت بيعها او اتلافها حسب مقتضى الحال.
  35. المادة 35تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند اخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن.
  36. المادة 36صرف اللوازم تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية.
  37. المادة 37تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج أصولي موقعا من أمين المستودع وممن تسلمها.
  38. المادة 38يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا…
  39. المادة 39اذا اقتنع المحافظ بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة البنك للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه يجوز له بناء على تنسيب اللجنة ال…
  40. المادة 40الاعارة والاهداء للمحافظ ان يعير أي لوازم الى أي جهة بحاجة إليها ، على ان يقيد ذلك في سجلات اللوازم.
  41. المادة 41للمحافظ ان يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها التقديرية على ( 5000) خمسة الاف دينار واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على ذلك تؤخذ موافقة المجلس بناء على تنسيب المحافظ المس…
  42. المادة 42أحكام عامة وختامية تجري دائرة التدقيق والتنظيم الداخلي جردا كاملاً لموجودات البنك من اللوازم المختلفة كلما رأى المحافظ ذلك ضروريا وله ان يشكل لجنة جرد لهذا العرض.
  43. المادة 43للمحافظ ان يطلب تقديم كفالة بنكية من أمين المستودع او أي موظف آخر يحتفظ بعهدته باللوازم بمبلغ يتناسب مع مقدار ما بعهدته منها.
  44. المادة 44يصدر المجلس بناء على تنسيب المحافظ التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  45. المادة 45يلغى نظام لوازم البنك المركزي الاردني رقم (8) لسنة 1970 وتعديلاته.