المادة 37 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج أصولي موقعا من أمين المستودع وممن تسلمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026