المادة 22 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
توسم جميع مشتريات البنك من اللوازم فور تسلمها بوسم خاص وترقم بشكل يصعب معه تغيير أي منهما ، على أن تحدد هذه اللوازم بموجب تعليمات خطية يصدرها المحافظ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026