المادة 22 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

توسم جميع مشتريات البنك من اللوازم فور تسلمها بوسم خاص وترقم بشكل يصعب معه تغيير أي منهما ، على أن تحدد هذه اللوازم بموجب تعليمات خطية يصدرها المحافظ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك