المادة 21 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر التسليم ، ويتم ادخال اللوازم الى المستودعات بحضور أحد أعضاء اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026