المادة 20 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات بتقديم فاتورة اصلية موقعه حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026