المادة 23 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
يتم ادخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
أ- مستند الادخال.
ب- محضر لجنة تسلم اللوازم التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار.
ج- الفاتورة الاصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026