المادة 17 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، أما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة الاحالة بين أصحاب العروض تبعا لظرف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار.
ب- اذا تبين للجنة بأن العرض الارخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة البنك لاسباب تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية او التجارية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة على صاحب العرض الانسب مع وجوب تعليل سبب هذه الاحالة ، مع مفاوضته لتنزيل أسعاره ان أمكن.
ج- للجنة اعادة طرح العطاء اذا تبين لها أن أسعار العروض الواردة اليها مرتفعة أو لاي أسباب أخرى تراها مناسبة لمصلحة البنك.
د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة المخولة باحالة العطاء الموافقة على ذلك شريطة ان لا تتجاوز قيمة تلك الزيادة في اللوازم (25%) من قيمة العطاء الاصلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026