المادة 16 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
تورد باسم البنك اللوازم المتعاقد عليها سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026