المادة 18 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية ، عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم والخدمات في وقتها المحددة او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للبنك لوازم او قام باداء خدمات بطريقة الغش ، فللجهة التي أحالت العطاء اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- أ- مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب البنك. ب- شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر. ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة في السعر. د- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطال او ضرر لحق بالبنك. ه- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات البنك للمدة التي تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك