المادة 26 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
يلتزم أمين المستودع في البنك بما يلي:-
أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به.
ب- اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الاقل على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026