المادة 27 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
يحظر الحك او المحو او التغيير او الكشط في السجلات او المستندات او البطاقات الخاصة باللوازم ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الاحمر وبشكل واضح ويوقع عليه من اجراه وفق الاصول المرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026