المادة 28 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
صيانة اللوازم والمحافظة عليها
يجب على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اللوازم وصيانتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026