المادة 11 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

لجنة اللوازم -------- أ- يشكل المحافظ لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) من خمسة من كبار موظفي البنك ويسمى أحدهم رئيسا لها و تمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما يسمى المحافظ بديلا لاي منهم في حال غيابه. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع أعضائها. ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا. د- يعين المحافظ أحد موظفي البنك سكرتيرا لهذه اللجنة ويحدد مهامه.\ ه- تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة المحافظ ويتم حفظها في سجل خاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك