المادة 9 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، الا انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:-
أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية او ذات أسعار محددة عالميا.
2- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض يوافق عليها المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة.
3- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
4- اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة.
5- اذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف او التقليل من تنوع الاجهزة لتوفير اقتناء قطع تبديلية.
6- شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو اصلاح أو استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوم عند الشراء.
7- شراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لاعمال البنك.
8- اذا طرح العطاء او استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الاسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها من المورد نفسه وفي الوقت المحدد.
9- اذا كان توريد اللوازم يتعلق بسك المسكوكات التذكارية.
10- اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية دولية.
11- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار .
ب- استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-
1- اذا دعت حاجة طارئة ومستعجلة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء وفق ما يقرره المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.
2- اذا لم يتوافر أكثر من ثلاثة عروض للوازم المطلوب شراؤها.
3- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على عشرين ألف دينار.
4- اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعت الجهة ذات الصلاحية بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
5- اذا رأى المحافظ بناء على تنسيب اللجنة ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو التخصص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026