المادة 8 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير اللجنة على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يتفق مع مصلحة البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026