المادة 7 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا اوصت اللجنة ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على البنك من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد. ب- للمحافظ في حالة موافقه على شراء اللوازم من خارج المملكة ايفاد موظف او اكثر الى خارج المملكة لشرائها في اي من الحالتين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يقترن قرار الشراء بموافقة الجهة صاحبة الصلاحية وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك