المادة 41 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
للمحافظ ان يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها التقديرية على ( 5000) خمسة الاف دينار واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على ذلك تؤخذ موافقة المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة ، وفي جميع الاحوال لا يجوز اهداء لوازم البنك الا للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والهيئات الخيرية والنوادي الرياضية والرابطات الثقافية وضيوف البنك الرسميين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026