المادة 42 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

أحكام عامة وختامية تجري دائرة التدقيق والتنظيم الداخلي جردا كاملاً لموجودات البنك من اللوازم المختلفة كلما رأى المحافظ ذلك ضروريا وله ان يشكل لجنة جرد لهذا العرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك