المادة 42 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
أحكام عامة وختامية
تجري دائرة التدقيق والتنظيم الداخلي جردا كاملاً لموجودات البنك من اللوازم المختلفة كلما رأى المحافظ ذلك ضروريا وله ان يشكل لجنة جرد لهذا العرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026