المادة 43 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
للمحافظ ان يطلب تقديم كفالة بنكية من أمين المستودع او أي موظف آخر يحتفظ بعهدته باللوازم بمبلغ يتناسب مع مقدار ما بعهدته منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026