المادة 40 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
الاعارة والاهداء
للمحافظ ان يعير أي لوازم الى أي جهة بحاجة إليها ، على ان يقيد ذلك في سجلات اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026