المادة 39 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

اذا اقتنع المحافظ بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة البنك للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه يجوز له بناء على تنسيب اللجنة التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك