المادة 3 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم البنك وتحديد وسائل تنفيذها. ب- شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام. ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك. د- تطوير ادارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها. ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها. و- اجراء الجرد السنوي للوازم او كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك