المادة 3 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم البنك وتحديد وسائل تنفيذها.
ب- شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك.
د- تطوير ادارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها.
ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها.
و- اجراء الجرد السنوي للوازم او كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026